المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024
يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الصندوق ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026