المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024
أ- يرتبط بالرئيس كل من:
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب يرتبط بالمدير العام كل من:
1- مساعدي المدير العام.
2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (4) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام .
3- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمساعد المدير العام للموارد والتطوير كل من:
1- المديريات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
2- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية فيما يتعلق بالشؤون التي تختص بها المديريات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
د- ترتبط بمساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية كل من:-
1- المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام.
2- وحدة الدراسات المتخصصة.
3- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية فيما يتعلق بالشؤون التي تختص بها المديريات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026