المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024

أ- يرتبط بالرئيس كل من: 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب يرتبط بالمدير العام كل من: 1- مساعدي المدير العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (4) من الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام . 3- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للموارد والتطوير كل من: 1- المديريات المنصوص عليها في البنود (4) و (5) و (6) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية فيما يتعلق بالشؤون التي تختص بها المديريات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. د- ترتبط بمساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود (1) و (2) و (3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2- وحدة الدراسات المتخصصة. 3- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية فيما يتعلق بالشؤون التي تختص بها المديريات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة