المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لصندوق المعونة الوطنية رقم 17 لسنة 2024

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من : أ- الرئيس. ب- المجلس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للموارد والتطوير. ه مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية معونات الدعم النقدي الموحد. 2- مديرية التمكين الاقتصادي والاجتماعي 3- مديرية الاستجابة للصدمات. 4- مديرية الموارد المالية والإدارية. 5- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 6- مديرية تكنولوجيا المعلومات. ز- مكاتب وفروع الصندوق في المحافظات والألوية. ح- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2 - وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة الدراسات المتخصصة. 4- وحدة الاتصال وخدمة الجمهور. ط- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة