الأنظمة
نظام التقاعد العسكري رقم 55 لسنة 1959
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التقاعد العسكري لسنة 1959) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /10 /1959
- المادة 2تجتمع لجنة التقاعد العسكرية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 مرة واحدة في كل اسبوع ويقوم رئيس اللجنة بتعيين وقت الاجتماع.
- المادة 3تجري التبليغات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنه 1959 وفقا لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية بواسطة احد موظفي وزارة ا…
- المادة 4يعين وزير المالية احد موظفي وزارة المالية سكرتيراً للجنة.
- المادة 5تسجل كل معاملة في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يدرج فيه اسم الطالب وتاريخ ورود المعاملة وتاريخ فصلها وخلاصة قرار اللجنة وخلاصة قرار محكمة العدل اذا طعن في القرار.
- المادة 6تفصل لجنة التقاعد في طلبات التقاعد حسب تواريخ ورودها.
- المادة 7تقدم اللجنة في نهاية كل شهر جدولا الى وزير المالية يتضمن خلاصة اعمالها عن ذلك الشهر , ويوقع هذا الجدول من رئيس اللجنة والسكرتير.
- المادة 8ينشر تعين لجنة التقاعد العسكرية وكل تغيير في تأليفها في الجريدة الرسمية. 1959/11/18