الأنظمة

نظام التقاعد العسكري رقم 55 لسنة 1959

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التقاعد العسكري لسنة 1959) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /10 /1959
  2. المادة 2تجتمع لجنة التقاعد العسكرية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 مرة واحدة في كل اسبوع ويقوم رئيس اللجنة بتعيين وقت الاجتماع.
  3. المادة 3تجري التبليغات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنه 1959 وفقا لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية بواسطة احد موظفي وزارة ا…
  4. المادة 4يعين وزير المالية احد موظفي وزارة المالية سكرتيراً للجنة.
  5. المادة 5تسجل كل معاملة في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يدرج فيه اسم الطالب وتاريخ ورود المعاملة وتاريخ فصلها وخلاصة قرار اللجنة وخلاصة قرار محكمة العدل اذا طعن في القرار.
  6. المادة 6تفصل لجنة التقاعد في طلبات التقاعد حسب تواريخ ورودها.
  7. المادة 7تقدم اللجنة في نهاية كل شهر جدولا الى وزير المالية يتضمن خلاصة اعمالها عن ذلك الشهر , ويوقع هذا الجدول من رئيس اللجنة والسكرتير.
  8. المادة 8ينشر تعين لجنة التقاعد العسكرية وكل تغيير في تأليفها في الجريدة الرسمية. 1959/11/18