المادة 2 من نظام التقاعد العسكري رقم 55 لسنة 1959
تجتمع لجنة التقاعد العسكرية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 مرة واحدة في كل اسبوع ويقوم رئيس اللجنة بتعيين وقت الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026