المادة 2 من نظام التقاعد العسكري رقم 55 لسنة 1959

تجتمع لجنة التقاعد العسكرية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 مرة واحدة في كل اسبوع ويقوم رئيس اللجنة بتعيين وقت الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة