المادة 3 من نظام التقاعد العسكري رقم 55 لسنة 1959
تجري التبليغات المنصوص عليها في المادة 35 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنه 1959 وفقا لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية بواسطة احد موظفي وزارة المالية او محضري المحاكم او قادة الشرطة والدرك والمخافر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026