المادة 5 من نظام التقاعد العسكري رقم 55 لسنة 1959
تسجل كل معاملة في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يدرج فيه اسم الطالب وتاريخ ورود المعاملة وتاريخ فصلها وخلاصة قرار اللجنة وخلاصة قرار محكمة العدل اذا طعن في القرار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026