المادة 6 من نظام التقاعد العسكري رقم 55 لسنة 1959
تفصل لجنة التقاعد في طلبات التقاعد حسب تواريخ ورودها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة