المادة 6 من نظام التقاعد العسكري رقم 55 لسنة 1959

تفصل لجنة التقاعد في طلبات التقاعد حسب تواريخ ورودها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة