المادة 7 من نظام التقاعد العسكري رقم 55 لسنة 1959

تقدم اللجنة في نهاية كل شهر جدولا الى وزير المالية يتضمن خلاصة اعمالها عن ذلك الشهر , ويوقع هذا الجدول من رئيس اللجنة والسكرتير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة