الأنظمة
نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الصحفيين. النقابة: نقابة الصحفيين. المجلس: مج…
- المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو اثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لاحكام هذا النظام 0
- المادة 4أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع الاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة باستثناء الصحفي الذي يسجل ف…
- المادة 5أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو أثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يكون لل…
- المادة 6أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة اذا توفي العضو تدفع للمنتفعين مساعدة مالية مقدارها اثنا عشر الف دينار. ب- يدفع الصندوق للعضو أثناء حياته بناء على طلب …
- المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الصندوق ورسم خطة عمله ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن …
- المادة 8تراعى الاسس المحاسبية والمالية المتبعة في النقابة عند الانفاق من الصندوق وعند تحصيل الاموال المستحقة له.
- المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حال وفاة العضو.