الأنظمة

نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الصحفيين. النقابة: نقابة الصحفيين. المجلس: مج…
  3. المادة 3ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو اثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لاحكام هذا النظام 0
  4. المادة 4أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع الاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة باستثناء الصحفي الذي يسجل ف…
  5. المادة 5أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو أثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يكون لل…
  6. المادة 6أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة اذا توفي العضو تدفع للمنتفعين مساعدة مالية مقدارها اثنا عشر الف دينار. ب- يدفع الصندوق للعضو أثناء حياته بناء على طلب …
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الصندوق ورسم خطة عمله ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن …
  8. المادة 8تراعى الاسس المحاسبية والمالية المتبعة في النقابة عند الانفاق من الصندوق وعند تحصيل الاموال المستحقة له.
  9. المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حال وفاة العضو.