المادة 4 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004
أ- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع الاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة باستثناء الصحفي الذي يسجل في النقابة لاول مرة بعد نفاذ احكام هذا النظام المعدل وكان عمره وقت التسجيل خمسين سنة او اكثر فلا يحق له الاشتراك في الصندوق .
ب- يقدم طلب الاشتراك على الانموذج المعد لدى النقابة لهذه الغاية على ان يتم توقيع الطلب من العضو امام الموظف المعتمد لديها على ان يحدد في الطلب اسم الشخص او الاشخاص المنتفعين في حال وفاة هذا العضو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026