المادة 5 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004

أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو أثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لأحكام هذا النظام. ب- يكون للصندوق حساب خاص تتألف موارده المالية على النحو التالي:- 1- خمسون ألف دينار تخصص له سنويا من موازنة صندوق النقابة. 2- عشرة دنانير رسوم انتساب للصندوق ولمرة واحدة. 3- ستون دينارا بدل اشتراك سنوي في الصندوق. 4- التبرعات و الهبات التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني. 5- عوائد استثمار أموال الصندوق. ج - اذا واجه الصندوق عجزاً مالياً فللمجلس زيادة مقدار الاشتراك السنوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك