المادة 5 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004
أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو أثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يكون للصندوق حساب خاص تتألف موارده المالية على النحو التالي:-
1- خمسون ألف دينار تخصص له سنويا من موازنة صندوق النقابة.
2- عشرة دنانير رسوم انتساب للصندوق ولمرة واحدة.
3- ستون دينارا بدل اشتراك سنوي في الصندوق.
4- التبرعات و الهبات التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
5- عوائد استثمار أموال الصندوق.
ج - اذا واجه الصندوق عجزاً مالياً فللمجلس زيادة مقدار الاشتراك السنوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026