المادة 6 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و (د) من هذه المادة اذا توفي العضو تدفع للمنتفعين مساعدة مالية مقدارها اثنا عشر الف دينار. ب- يدفع الصندوق للعضو أثناء حياته بناء على طلب خطي موقع منه نصف المساعدة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على ان يدفع باقي المساعدة المالية للمنتفعين بعد وفاته شريطة ما يلي:- 1- ان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن خمس وعشرين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة وتعتبر بداية ممارسته للمهنة من تاريخ تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة. 2- ان يكون مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة. 3- إذا توفي العضو ولم يمض على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يدفع للمنتفعين مساعدة مالية مقدارها (10%) من قيمة مبلغ التكافل عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لاشتراك العضو في الصندوق يضاف اليها ما نسبته (5%) عن كل سنة اشتراك في الصندوق للسنوات التي تزيد على خمس السنوات الأولى على أن لا يزيد المبلغ الذي يصرف للمنتفعين على المقدار المحدد في هذا النظام. ج- يضع المجلس جدولا زمنيا لدفع المساعدات المالية المستحقة للأعضاء وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال ثلاث السنوات الاولى من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل وتراعى في ذلك أقدمية التسجيل في النقابة . د- 1- لا تسري أحكام هذا النظام المعدل على العضو اذا قبض هو او ورثته مستحقاته في الصندوق او أي جزء منها قبل نفاذ أحكامه. 2- لا تسري أحكام هذا النظام المعدل على العضو الذي استحق مبلغ التكافل بعد مضي مدة خمس وعشرين سنة على تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين وهو على قيد الحياة ولم يتقدم بطلب للحصول عليه قبل نفاذ أحكامه. 3- اذا قبض العضو أثناء حياته نصف المساعدة المالية قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل وتوفي بعد نفاذه يصرف باقي المساعدة المالية للمنتفعين وفقاً لأحكام هذا النظام المعدل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك