المادة 7 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الصندوق ورسم خطة عمله ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن الحد الآمن للاستثمار في ضوء الدراسة الاكتوارية. ج- إعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للصندوق مبينا الالتزامات التي تترتب عليه وإقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية. د- تشكيل لجان الجرد السنوي والتدقيق المالي . ه- اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك