المادة 2 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الصحفيين. النقابة: نقابة الصحفيين. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق: صندوق التعاون والضمان الاجتماصعفحةي 1ا لمنم ن4شأ بموجب احكام هذا النظام. العضو: العضو المسجل في سجل الصحفيين الممارسين وفق احكام القانون والمشترك في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك