المادة 2 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة الصحفيين.
النقابة: نقابة الصحفيين.
المجلس: مجلس النقابة.
الصندوق: صندوق التعاون والضمان الاجتماصعفحةي 1ا لمنم ن4شأ بموجب احكام هذا النظام.
العضو: العضو المسجل في سجل الصحفيين الممارسين وفق احكام القانون والمشترك في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026