الأنظمة
نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الاسلامية العالمية. الرئيس:رئيس الج…
- المادة 3أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي ) بقرار من الرئيس برئاسة أحد أعضاء مجلس العمداء وعضوية كل من:- 1 - طبيب المركز الطبي. 2 - مدير دائرة الشؤون المالية. 3 - …
- المادة 4تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب - عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين…
- المادة 5أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا. ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التامين الصحي:- 1- زوجة المشترك. 2- أبناء المشترك الذكور الذين لم تتجاوز أع…
- المادة 6تحدد الحالات التي لا يشملها التأمين الصحي بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
- المادة 7أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:- 1. المشترك الذي انتهت خدماته في الجامعة لأسباب صحية…
- المادة 8ينتهي اشتراك المشتركين من غير الأردنيين في التأمين الصحي بانتهاء خدماتهم في الجامعة ولا يحق لهم الاستمرار في التأمين الصحي.
- المادة 9مراعاة التشريعات المعمول بها في الجامعة تخصص الجامعة في موازنتها السنوية مبلغاً للمساهمة في تغطية نفقات التأمين مع الصحي وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضا…
- المادة 10لا تتحمل الجامعة أي نفقات معالجة خارج المملكة.
- المادة 11يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 12يستمر العمل بتعليمات وقرارات لجنة التأمين الصحي في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .