المادة 5 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا. ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التامين الصحي:- 1- زوجة المشترك. 2- أبناء المشترك الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة. 3- البنات غير المتزوجات المقيدات بدفتر العائلة. 4- زوج المشتركة شريطة تقديم ما يثبت عدم وجود تأمين صحي آخر أو أن يكون الزوج بلا عمل بموجب شهادة من الضمان الاجتماعي أو غير قادر على العمل بموجب تقرير طبي معتمد تقبله اللجنة. 5 - الوالدين إذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما بموجب حجة إعالة وتقديم ما يثبت عدم وجود تأمين صحي آخر لأي منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك