المادة 4 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب - عقد الاتفاقيات مع المستشفيات والمراكز الصحية وشركات التأمين في المملكة شريطة مصادقة الرئيس عليها.
ج - التوصية إلى الرئيس بتحديد فئات الاشتراك ونسبة مساهمة المشترك أو المنتفع معه وتحديد الاجراءات الإدارية للاشتراك في التأمين الصحي من خلال التعليمات التنفيذية الصادرة وفقاً لأحكام هذا النظام.
د - دراسة أي أمور أخرى تتعلق بالتأمين الصحي والتنسيب إلى الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026