المادة 8 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018

ينتهي اشتراك المشتركين من غير الأردنيين في التأمين الصحي بانتهاء خدماتهم في الجامعة ولا يحق لهم الاستمرار في التأمين الصحي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك