المادة 7 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018
أ- يحق لأي من المذكورين أدناه الاستمرار في اشتراكه في التأمين الصحي ما لم يكن مشتركاً أو منتفعاً من أي تأمين صحي آخر:-
1. المشترك الذي انتهت خدماته في الجامعة لأسباب صحية حالت دون استمراره في العمل وفقا للتشريعات المعمول بها في الجامعة وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن عشر سنوات متصلة واذا قل اشتراكه عن عشر سنوات متصلة فيستمر تأمينه لسنتين.
2. المشترك الذي انتهت خدماته بسبب إكماله السن القانونية وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة وزوجه وابناؤه حتى سن الثامنة عشرة شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في التأمين الصحي عن خمس عشرة سنة متصلة.
3. المشترك الذي انتهت خدماته في الجامعة ومضى على اشتراكه في التأمين الصحي خمس عشرة سنة متصلة ما لم يكن ذلك نتيجة إجراء تأديبي أو فقد الوظيفة أو انتهت خدماته لارتكابه جناية أو جريمة مخلة بالشرف والآداب العامة.
ب- المجازون تفرغا علميا والمعارون تعتبر خدمتهم لغايات التأمين الصحي خدمة متصلة وفق هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج- يحق لأي من المذكورين أدناه من عائلة المشترك المتوفى ممن مضى على اشتراكه في التأمين الصحي عشر سنوات متصلة الاستمرار في الانتفاع من التأمين الصحي:-
1 - زوجة المشترك المتوفى ما لم تتزوج.
2 - أولاد المشترك المتوفى إلى حين إكمالهم سن الثامنة عشرة.
3 - البنات العازبات.
د- تكون درجة التأمين للمشتركين ومنتفعيهم الذين يحق لهم الاستمرار في التأمين الصحي حسب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه على أساس درجة التأمين في آخر خمس صفسحنة و3 من ات ا4شتراك متصلة بالتأمين الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026