المادة 2 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة العلوم الاسلامية العالمية. الرئيس:رئيس الجامعة. عضو هيئة التدريس أو المحاضرالمتفرغ أو الباحث المشترك: أو الموظف. كل من يحق له الانتفاع من التأمين الصحي وفقا المنتفع:لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب أحكام اللجنة: هذا النظام. الخدمة الطبية التي تقدم للمشترك والمنتفع داخل المملكة وتشمل الفحص السريري والمخبري والشعاعي والمعالجة الفيزيائية المعالجة: والاختصاصية والعمليات الجراحية والعناية بالحوامل والولادة والاطفال بعد الولادة والادوية والاقامة في المستشفيات. المركز الطبي:مركز طبي جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك