الأنظمة

نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971

21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين التعاوني لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تفسير الاصطلاحات:
  3. المادة 2لغايات هذا النظام تعني:- كلمة" التأمين": التأمين على تسديد قرض العضو لجمعيته في حالة الوفاة كلمة "كشف": الكشف الذي تقدمه الجمعية لاغراض هذا النظام. كلمة "البوليصة": الوثي…
  4. المادة 3صلاحية اجراء التأمين:-
  5. المادة 3تتولى المنظمة التأمين الجماعي على تسديد قروض الاعضاء لجمعياتهم في حالة الوفاة وتصدر بذلك بوليصة تأمين ضمن الحدود والشروط التي تقررها المنظمة.
  6. المادة 4للمنظمة الحق في اعادة التأمين الذي تجريه على تسديد قروض الاعضاء مع اية مؤسسة تأمين على الحياة على ان لا يؤثر ذلك على حقوق المؤمنين لديها.
  7. المادة 5أ- للجمعيات المقترضة من المنظمة بغية تسليف قروض فردية لاعضائها ان تؤمن على تسديد قروض الاعضاء لدى المنظمة بقدر قروضهم من الجمعية. ب) يجور للجمعية ان تؤمن على حياة المقترض…
  8. المادة 6مفعول البوليصة
  9. المادة 6يصبح التأمين ساري المفعول اعتبارا من تاريخ اصدار البوليصة، ولا تلزم المنظمة بدفع قيمة اي تأمين ما لم تكن المنظمة قد اصدرت بوليصة بذلك.
  10. المادة 7أ- تصدر المنظمة بوليصة او اكثر حسب كشوف القروض المقدمة من الجمعية. ب) تغطي البوليصة، التأمين على تسديد قرض كل عضو مدرج اسمه بكشف التأمين المقدم من الجمعية. ج) تعتبر الارق…
  11. المادة 8مدة البوليصة هي مدة القرض الى وقت ادائه على ان يحصل رسم التأمين في حالة عدم التسديد في موعد الاستحقاق.
  12. المادة 9يترتب على المنظمة اخطار الجمعية قبل انتهاء مفعول البوليصة بشهر واحد على الاقل وعلى الجمعية تزويد المنظمة بكشوف قروض الاعضاء معتمدة منها خلال مدة اقصاها انتهاء مدة البوليص…
  13. المادة 10تعتبر البوليصة التي تصدرها المنظمة ملزمة للجمعية حالة توقيعها من المدير العام او من يخوله بالتوقيع ولا يجوز اجراء اي تعديل عليها.
  14. المادة 11رسوم التأمين: أ) تتقاضى المنظمة رسما للتأمين حده الادنى 1% سنويا من قيمة قروض الاعضاء. ب) تستوفى الرسوم المحددة بالفقرة السابقة من حساب الجمعية الجاري لدى المنظمة او نقدا…
  15. المادة 12مبلغ التأمين المستحق في حالة وفاة العضو هو رصيد قروضه غير المسددة لجمعيته المستوفاة عنها.
  16. المادة 13الاخطار التي يشملها التأمين المادة 13- تشملها بوليصة التأمين اخطار الوفاة الغير ناتجة عن الحرب النظامية او حادثة انتحار.
  17. المادة 14تدفع المنظمة في حساب الجمعية المؤمنة مبلغ القرض المغطى بالتأمين والمستحق للعضو المتوفي وعليها اشعار الجمعية بذلك.
  18. المادة 15اجراءات دفع التأمين: المادة 15- يترتب على الجمعية اخبار المنظمة او احد فروعها خطيا وفاة العضو المؤمن وتزويدها بشهادة الوفاة.
  19. المادة 16احكام عام المادة 16- تعتبر الاخبار الموجه الى الجمعية من المنظمة بصيغته المرفقة بهذا النظام انه بوليصة التأمين وذلك بعد توقيعه من المدير العام او من يخوله بذلك وختمه بخات…
  20. المادة 17تبقى بوالص التأمين التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول حتى انتهاء مدتها.
  21. المادة 18مع مراعاة ما ورد بالمادة السابقة: يلغي هذا النظام اي نظام آخر للتأمين التعاوني صدر قبل نفاذه. المنظمة التعاونية الاردنية عمان - ص-ب 1343 بوليصة تأمين على قروض الاعضاء رقم…