المادة 11 من نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971
رسوم التأمين:
أ) تتقاضى المنظمة رسما للتأمين حده الادنى 1% سنويا من قيمة قروض الاعضاء.
ب) تستوفى الرسوم المحددة بالفقرة السابقة من حساب الجمعية الجاري لدى المنظمة او نقدا او باقتطاعه من قيمة قرض الجمعية او باي طريقة اخرى تقبلها المنظمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026