المادة 11 من نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971

رسوم التأمين: أ) تتقاضى المنظمة رسما للتأمين حده الادنى 1% سنويا من قيمة قروض الاعضاء. ب) تستوفى الرسوم المحددة بالفقرة السابقة من حساب الجمعية الجاري لدى المنظمة او نقدا او باقتطاعه من قيمة قرض الجمعية او باي طريقة اخرى تقبلها المنظمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة