المادة 12 من نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971

مبلغ التأمين المستحق في حالة وفاة العضو هو رصيد قروضه غير المسددة لجمعيته المستوفاة عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة