المادة 7 من نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971
أ- تصدر المنظمة بوليصة او اكثر حسب كشوف القروض المقدمة من الجمعية.
ب) تغطي البوليصة، التأمين على تسديد قرض كل عضو مدرج اسمه بكشف التأمين المقدم من الجمعية.
ج) تعتبر الارقام والبيانات والمعلومات الواردة في الكشف واية بيانات او معلومات او تصريحات معززة له، انها الارقام والبيانات والمعلومات والتصريحات الصحيحة التي جرى التأمين بموجبها وانها الاساس الذي صدرت بموجبه البوليصة، ويحق للمنظمة ان تلغي مفعول التأمين اذا ثبت زيف هذه المعلومات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026