المادة 5 من نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971

أ- للجمعيات المقترضة من المنظمة بغية تسليف قروض فردية لاعضائها ان تؤمن على تسديد قروض الاعضاء لدى المنظمة بقدر قروضهم من الجمعية. ب) يجور للجمعية ان تؤمن على حياة المقترضين فيها ولو لم تكن الجمعية مقترضة من المنظمة وللمنظمة ان تقبل هذا التأمين او ترفضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة