المادة 16 من نظام التأمين التعاوني رقم 2 لسنة 1971
احكام عام
المادة 16- تعتبر الاخبار الموجه الى الجمعية من المنظمة بصيغته المرفقة بهذا النظام انه بوليصة التأمين وذلك بعد توقيعه من المدير العام او من يخوله بذلك وختمه بخاتم المنظمة شريطة ان يكون قد تم استيفاء رسم التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026