الأنظمة
نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2013) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون تنظيم أعمال التأمين. الهيئة : هيئة التأ…
- المادة 3أ-على كل منشأة الالتزام بالتأمين من أخطار الحريق والزلازل التي قد تلحق بموجودات المنشأة وبقيمتها الفعلية عند إبرام عقد التأمين. ب-تلتزم أمانة عمان الكبرى والبلديات، حسب م…
- المادة 4في حال كان مشغل المنشأة شخصا غير مالكها فيلتزم بتأمين موجودات المنشأة التي يشغلها من أخطار الحريق والزلازل .
- المادة 5مع مراعاة احكام القانون ، على الشركة توفير الكادر الفني والإداري اللازم لتقديم التغطية التأمينية وبما يتناسب مع حجم أعمالها
- المادة 6أ-لا يجوز للشركة رفض أي طلب تتقدم به أي منشأة للحصول على وثيقة التأمين إلا إذا كان هذا الرفض مبنيا على أسباب خطية ومبررة توافق عليها الهيئة بما في ذلك عدم توافر ترتيبات إ…
- المادة 7أ-مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تلتزم الشركة بالحصول على موافقة الهيئة على نماذج وثائق التأمين وملاحقها المتعلقة بالتغطية التأمينية، كما تلتزم بتزويد المؤمن ل…
- المادة 8أ-تكون مدة سريان وثيقة التأمين سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ صدورها. ب-لا يجوز للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمين ما لم تحل وثيقة تأمين أخرى محلها، وفي حال إلغائها يحق للمؤم…
- المادة 9لمادة 9- أ-تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين. ب-لا يغطي ال…
- المادة 10يلتزم المؤمن له بما يلي :- أ-دفع أقساط التأمين من أخطار الحريق والزلازل إلى الشركة في المواعيد المحددة في عقد التأمين. ب-اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المعقولة لتجنب تفاقم …
- المادة 11لغايات التحقق من وقوع أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام، تلتزم الشركة والمؤمن له بالتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة برصد الزلازل وعن مدير…
- المادة 12لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك المطالبة أو من تاريخ علمه بتلك الواقعة.
- المادة 13لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ان يقرر :- أ-تطبيق احكام هذا النظام على اي وزارة او مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة . ب-استثناء اي منشاة مملوكة للقطاع العام من تطبيق ا…
- المادة 14يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 15يلغى نظام التأمين الالزامي من اخطار الحريق والزلازل رقم (21) لسنة 2011 .