المادة 1 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2013) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك