المادة 1 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013

يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل لسنة 2013) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك