المادة 5 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
مع مراعاة احكام القانون ، على الشركة توفير الكادر الفني والإداري اللازم لتقديم التغطية التأمينية وبما يتناسب مع حجم أعمالها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026