المادة 5 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013

مع مراعاة احكام القانون ، على الشركة توفير الكادر الفني والإداري اللازم لتقديم التغطية التأمينية وبما يتناسب مع حجم أعمالها

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك