المادة 4 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013

في حال كان مشغل المنشأة شخصا غير مالكها فيلتزم بتأمين موجودات المنشأة التي يشغلها من أخطار الحريق والزلازل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة