المادة 3 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
أ-على كل منشأة الالتزام بالتأمين من أخطار الحريق والزلازل التي قد تلحق بموجودات المنشأة وبقيمتها الفعلية عند إبرام عقد التأمين.
ب-تلتزم أمانة عمان الكبرى والبلديات، حسب مقتضى الحال، بعدم منح أو تجديد رخصة المهن للمنشأة إلا بعد تقديم ما يثبت وجود وثيقة تأمين وفقا لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026