المادة 11 من نظام التأمين الإلزامي من أخطار الحريق والزلازل رقم 65 لسنة 2013
لغايات التحقق من وقوع أخطار الحريق والزلازل المؤمن منها بمقتضى أحكام هذا النظام، تلتزم الشركة والمؤمن له بالتقارير الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة برصد الزلازل وعن مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026