الأنظمة

نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة :الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس :رئيس الجامع…
  3. المادة 3أ-تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً لأحكام هذا النظام. ب-تعطى الأولوية في الدعم للبحوث العلمية ا…
  4. المادة 4أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى مجلس البحث العلمي برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1-ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الأستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن أست…
  5. المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين…
  6. المادة 6أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم وتصدر قراراته بأكثرية أصوات أع…
  7. المادة 7يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ-متابعة وتنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ب- متابعة أنشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها. ج- اعداد…
  8. المادة 8تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او مجلس القسم حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب ا…
  9. المادة 9للجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي إصدار المجلات العلمية المحكمة في ضوء السياسة الوطنية العامة للبحث العلمي في المملكة.
  10. المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
  11. المادة 11تبقى التعليمات والقرارات الصادرة المعمول بها في الجامعة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول الى ان يتم إلغاؤها أو استبدالها بغيرها بمقتضى أحكام هذا النظام.