المادة 3 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008
أ-تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ب-تعطى الأولوية في الدعم للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية المتعلقة بأغراض التنمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026