المادة 5 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص خصوصاً القطاعات الصناعية والإنتاجية 0
ج-الموافقة على مشاريع البحث العلمي وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة مع القطاعات الصناعية والانتاجية 0
د-النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقويمها والتوصية بدعم نشرها 0
ه- اقتراح الحوافز المناسبة للباحثين المتفوقين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ورفعها للرئيس لاقرارها 0صفحة 2 من 4
و-مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي والتنسيب بها إلى مجلس العمداء.
ز-متابعة انشطة عمادة البحث العلمي ومناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد.
ح-مناقشة أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يعرضها عليه العميد بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل اضافية للبحث العلمي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026