المادة 5 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص خصوصاً القطاعات الصناعية والإنتاجية 0 ج-الموافقة على مشاريع البحث العلمي وإعطاء الأولوية للمشاريع المشتركة مع القطاعات الصناعية والانتاجية 0 د-النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقويمها والتوصية بدعم نشرها 0 ه- اقتراح الحوافز المناسبة للباحثين المتفوقين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة ورفعها للرئيس لاقرارها 0صفحة 2 من 4 و-مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي والتنسيب بها إلى مجلس العمداء. ز-متابعة انشطة عمادة البحث العلمي ومناقشة التقرير السنوي الذي يقدمه العميد. ح-مناقشة أي أمور أخرى تتعلق بالبحث العلمي يعرضها عليه العميد بما في ذلك البحث عن مصادر تمويل اضافية للبحث العلمي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة