المادة 6 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم وتصدر قراراته بأكثرية أصوات أعضائه . ب-للمجلس دعوة شخص أو أكثر من المهتمين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته. ج-يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة