المادة 7 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ-متابعة وتنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ب- متابعة أنشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها. ج- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي ورفعه للمجلس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة