المادة 11 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008
تبقى التعليمات والقرارات الصادرة المعمول بها في الجامعة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول الى ان يتم إلغاؤها أو استبدالها بغيرها بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026