الأنظمة

نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس التعليم ا…
  3. المادة 3تهدف كلية المجتمع الى المساهمة في تحقيق اهداف التعليم العالي المنصوص عليها في قانون التعليم العالي المعمول به بشكل عام واهداف كليات المجتمع بشكل خاص.
  4. المادة 4أ- يهدف الاشراف الاكاديمي والتربوي والفني على كليات المجتمع الى تحقيق ما يلي:- 1- النهوض بمستوى التعليم وكفاءته في كليات المجتمع وتحسين ادائها لتصبح اكثر قدرة وكفاية على …
  5. المادة 5تضع الجامعة البرامج والخطط الدراسية والمناهج اللازمة والكفايات التعليمية ونوعيتها وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع وبرامج التدريب والتطوير بموجب تعليمات يصدرها الرئيس…
  6. المادة 6أ- تلتزم كلية المجتمع باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللرئيس توجيه انذار خطي لأي كلية ترتكب مخالفة وعليها ازالة هذه المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية. ب-…
  7. المادة 7تقدم كلية المجتمع الى الرئيس تقريراً سنوياً على النموذج المعد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من انتهاء الفصل الدراسي الثاني عن انجازاتها وانشطتها خلال الس…
  8. المادة 8أ- تستوفي الجامعة من كليةالمجتمع في بداية كل فصل دراسي مبلغ دينار واحد عن كل طالب مسجل في كلية المجتمع مقابل اشرافها الاكاديمي عليها. ب- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب …
  9. المادة 9تسري على كليات المجتمع الانظمة والتعليمات الدراسية المطبقة في كليات المجتمع العامة التابعة للجامعة.
  10. المادة 10يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.