الأنظمة
نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس التعليم ا…
- المادة 3تهدف كلية المجتمع الى المساهمة في تحقيق اهداف التعليم العالي المنصوص عليها في قانون التعليم العالي المعمول به بشكل عام واهداف كليات المجتمع بشكل خاص.
- المادة 4أ- يهدف الاشراف الاكاديمي والتربوي والفني على كليات المجتمع الى تحقيق ما يلي:- 1- النهوض بمستوى التعليم وكفاءته في كليات المجتمع وتحسين ادائها لتصبح اكثر قدرة وكفاية على …
- المادة 5تضع الجامعة البرامج والخطط الدراسية والمناهج اللازمة والكفايات التعليمية ونوعيتها وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع وبرامج التدريب والتطوير بموجب تعليمات يصدرها الرئيس…
- المادة 6أ- تلتزم كلية المجتمع باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللرئيس توجيه انذار خطي لأي كلية ترتكب مخالفة وعليها ازالة هذه المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية. ب-…
- المادة 7تقدم كلية المجتمع الى الرئيس تقريراً سنوياً على النموذج المعد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من انتهاء الفصل الدراسي الثاني عن انجازاتها وانشطتها خلال الس…
- المادة 8أ- تستوفي الجامعة من كليةالمجتمع في بداية كل فصل دراسي مبلغ دينار واحد عن كل طالب مسجل في كلية المجتمع مقابل اشرافها الاكاديمي عليها. ب- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب …
- المادة 9تسري على كليات المجتمع الانظمة والتعليمات الدراسية المطبقة في كليات المجتمع العامة التابعة للجامعة.
- المادة 10يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.