المادة 6 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000
أ- تلتزم كلية المجتمع باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللرئيس توجيه انذار خطي لأي كلية ترتكب مخالفة وعليها ازالة هذه المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية.
ب- اذا لم تقم كلية المجتمع بازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار او اذا تكرر ارتكابها للمخالفة يوجه الرئيس اليها انذاراً نهائياً ، واذا استمرت المخالفة بعد المدة المحددة في الانذار النهائي يحق له اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
1- وقف قبول الطلبة في حقل تخصص واحد او اكثر لمدة عام دراسي.
2- وقف قبول الطلبة في الكلية لمدة عام دراسي.
3-التنسيب الى المجلس بالغاء ترخيص الكلية واغلاقها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026