المادة 6 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000

أ- تلتزم كلية المجتمع باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللرئيس توجيه انذار خطي لأي كلية ترتكب مخالفة وعليها ازالة هذه المخالفة خلال مدة يحددها لهذه الغاية. ب- اذا لم تقم كلية المجتمع بازالة المخالفة خلال المدة المحددة في الانذار او اذا تكرر ارتكابها للمخالفة يوجه الرئيس اليها انذاراً نهائياً ، واذا استمرت المخالفة بعد المدة المحددة في الانذار النهائي يحق له اتخاذ أي من الاجراءات التالية:- 1- وقف قبول الطلبة في حقل تخصص واحد او اكثر لمدة عام دراسي. 2- وقف قبول الطلبة في الكلية لمدة عام دراسي. 3-التنسيب الى المجلس بالغاء ترخيص الكلية واغلاقها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك