المادة 7 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000

تقدم كلية المجتمع الى الرئيس تقريراً سنوياً على النموذج المعد لهذه الغاية خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من انتهاء الفصل الدراسي الثاني عن انجازاتها وانشطتها خلال السنة الدراسية وخططها عن السنة المقبلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك