المادة 8 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000
أ- تستوفي الجامعة من كليةالمجتمع في بداية كل فصل دراسي مبلغ دينار واحد عن كل طالب مسجل في كلية المجتمع مقابل اشرافها الاكاديمي عليها.
ب- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب الرئيس بدل الخدمات التي تستوفيها الجامعة من كلية المجتمع مقابل الاشراف التربوي والاشراف الفني التي تقدمها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026