المادة 2 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس التعليم العالي. الرئيس: رئيس الجامعة. كلية المجتمع: كلية المجتمع الخاصة او الكلية التابعة للقوات المسلحة التي تقوم بتدريس أي منهج تعليمي او تدريبي بعد المرحلة الثانونية لمدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات. الاشراف الاكاديمي: الاشراف على كلية المجتمع فيما يتعلق بالبرامج التعليمية والخطط الدراسية والمناهج وتطويرها والامتحانات وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع. الاشراف التربوي: الاشراف على الهيئات التدريسية والطلبة وشؤونهم في كلية المجتمع. الاشراف الفني: الاشراف على توفير المختبرات ذات العلاقة بالبرامج الدراسية والتدريبية وكذلك المشاغل والمرافق والمكتبات وتجهيزاتها حسب متطلبات معايير الاعتماد المعدة من مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك