المادة 4 من نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية رقم 14 لسنة 2000

أ- يهدف الاشراف الاكاديمي والتربوي والفني على كليات المجتمع الى تحقيق ما يلي:- 1- النهوض بمستوى التعليم وكفاءته في كليات المجتمع وتحسين ادائها لتصبح اكثر قدرة وكفاية على تحقيق اهدافها. 2- المساعدة على تنظيم كليات المجتمع واعداد البرامج والمناهج والخطط الدراسية وحقول التخصص فيها وتطويرها بما يتناسب وحاجات المجتمع وسوق العمل. 3- تعميم الخبرة في كليات المجتمع. ب- يتم الاشراف الاكاديمي والتربوي والفني على كليات المجتمع وفقاً للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة والمتعلقة بكليات المجتمع العامة بما في ذلك تشكيل لجان فنية للكليات وفق اسس معتمدة من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك