الأنظمة

نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة لسنة 1962) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الاهلين وبين الملك الذي يحاذيه…
  3. المادة 3عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة امانة العاصمة يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او تلك الطريق مكلفاً لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة …
  4. المادة 4يعين امين العاصمة بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعبد منها ذلك الرصيف
  5. المادة 5يجوز لامين العاصمة ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار للمالكين بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته ال…
  6. المادة 6اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة فلأمين العاصمة ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك المالك وبتحصيل النفقات منه بالطرق القانونية
  7. المادة 7اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافاً للمواصفات المقررة فلامين العاصمة ان ينذر المالك باصلاح تلك المواصفات خلال 15 يوماً واذا لم يقم بذلك تقوم بها امانة العاصمة على نفقة ذلك ا…
  8. المادة 8تحصل النفقات المشار اليها في المادتين السالفتين بالطريقة التي تحصل فيها رسوم البلدية .
  9. المادة 9كل من يخالف احكام المادتين 6 و 7 من هذا النظام يعاقب من قبل قاضي محكمة الامانة بغرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تزيد على خمسة عشر دينارا .
  10. المادة 10تعتبر النفقات التي تحققت قبل العمل بالقانون المؤقت رقم 36 لسنة 1961 المعدل لقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 بانها قد تحققت بمقتضاه
  11. المادة 11يلغى نظام الارصفة رقم (6) لسنة 1956