المادة 9 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962

كل من يخالف احكام المادتين 6 و 7 من هذا النظام يعاقب من قبل قاضي محكمة الامانة بغرامة لا تقل عن ثلاثة دنانير ولا تزيد على خمسة عشر دينارا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك