المادة 10 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962
تعتبر النفقات التي تحققت قبل العمل بالقانون المؤقت رقم 36 لسنة 1961 المعدل لقانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 بانها قد تحققت بمقتضاه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك