المادة 3 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962
عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة امانة العاصمة يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او تلك الطريق مكلفاً لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026