المادة 2 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الاهلين وبين الملك الذي يحاذيه ب- وتعني كلمة (الشارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب للجمهور حق استعماله والمرور فيه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة