المادة 2 من نظام الارصفة في منطقة امانة العاصمة رقم 57 لسنة 1962
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:-
أ- تعني كلمة (الرصيف) ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الاهلين وبين الملك الذي يحاذيه
ب- وتعني كلمة (الشارع) كل طريق او ميدان او ممر او درب للجمهور حق استعماله والمرور فيه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026